الحر العاملي
270
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 72 / 309 . ( 2 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الأحاديث 2 ، 7 ، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) راجع المختلف : 383 ، والمسالك 1 : 168 ، وشرائع الاسلام 2 : 60 ، والايضاح 1 : 437 . ( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء .